شُرعت زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين،وفى النقاط التالية توضح دار الإفتاء المصرية ما يجوز فى تلك الزكاة قيمتها وموعد إخراجها.
1-الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام 35 جنيهًا عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
2- يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.
3-يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا.
4- يتم حساب زكاة الفطر على أغلب قوت أهل البلد (القمح).
5- الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام 30 جنيهًا عن اليوم الواحد لغير القادر على الصيام ولا يستطيع القضاء.
6- يجوز إخراج فدية الصيام لغير القادر على الصيام يومًا بيوم، أو مرةً واحدةً في أول الشهر أو في آخره أو بعده.
اترك تعليق