حول حكم تسويق سلع مُذدوجة الاستخدام عبر الانترنت _قال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الافتاء _ أن القاعدة إن كل ما له استعمالان جاز إنتاجه وصناعته والاتجار فيه بيعاً وشراء، والإثم يكون على المستعمل إذا استعمله فى الحرام
أوضحت دار الافتاء _أن التجارة في المنتجات ذات الوجهين: الجائز والممنوع، يجوز بيعها وتأجيرها وإجراء العقود عليها؛ لعدم تَعَيُّن الحُرمة فيها
وكذلك أخذًا بظاهر التعامل واستيفائه لأركانه وشروطه وعدم مباشرة البائع أو المؤجر للممنوع، وعدم تيقن حصوله.
ولفتت أن الأصل البراءةُ وعدم زوال اليقين بمجرَّد الشك؛ وهو ما عليه السادة لحنفية، والسادة الشافعية في مقابل الأصح عندهم، وبه نُفْتي.
ويجدر الاشارة إلى شروط صحة الصوم وهى
الإسلام
العقل
التمييز
النقاء من الحيض والنفاس
العلم بالوقت القابل للصوم فيه.
النية.
اترك تعليق