وفى فتواها حول حكم صيامه بينت دار الافتاء _أن العلماء أختلفوا في تحديد يوم الشك، والراجح عند جمهور العلماء أنه يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه لفسقٍ ونحوه
حكم صيام يوم الشك
وأوضحت الدار فى بيان حكم الشك أن فيه حالان
الاول _ أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له
وقد جعل صيامه بعض العُلماء حراماً والبعض الاخر رآه مكروهاً كالحنفية والمالكية والحنابلة.
والثانية_ أن يُصام عن غير رمضان ..وقد ذهب جمهور الفقهاء فى تلك الحالة إلى جواز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع
لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ»
وكذلك يصح إن كان لسبب كصيام نذر أو قضاءاً
وعن الحكمة من النهي عن صومه فاختلف فيها: فقيل يتقوى بالفطر لصيام رمضان، وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض، وقيل لأن الحكم علق بالرؤية.
اترك تعليق