هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

فقه الخطوبة بين الرجل والمرأة

أشار الدكتور هاني تمام_أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر_إلى إن الخطوبة لا تعد زواجًا بل مجرد وعد بالزواج وبالتالي لا يترتب عليها شيئا من أحكام الزواج،وهما أجنبيان عن بعضهما في فترة الخطوبة، فالزواج قد يتم وقد لا يتم.


حدد د.تمام بعض الأمور التى لا يحق للرجل امتثالها لفى تلك المرحلة ومنها:

1-ليس للرجل ولاية على المرأة في فترة الخطوبة بل الولاية عليها لأبيها أو لغيره من أهلها. 
2-الرجل ليس ملزما بالنفقة عليها في فترة الخطوبة ولا يجب عليها استئذانه في الخروج والدخول ونحو ذلك ومثل هذه الأمور تستحب بينهما لزيادة التقارب والألفة بينهما.

3-الخطوبة فترة للتعارف والتقارب بين الطرفين والأصل ألا يتم الزواج إلا إذا حصل توافق بينهما وتعرف كل واحد منهما على شخصية الآخر حتى يكون زواجا سعيدا، وإذا لم يحدث توافق بينهما فالأولى فسخها فورا دون تردد.

حكم لبس دبلة الخطوبة من الذهب

أفادت الإفتاء المصرية بأنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنه نهى عَن خَاتم الذَّهَب" متفق عليه.

وعن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ للإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وأحاديث أخرى كثيرة وردت بالنهي عن لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال.

وعليه: فيحرم على المسلم لبس الذهب والتختم به، وقليله وكثيره في التحريم سواء.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق