بينت الإفتاء المصرية أن العقيقة سنة مؤكدة؛وتُطلب من الأصل الذي تلزمه نفقةُ المولود بتقدير فقره، أي بتقدير فقر المولود، وذلك لأن العقيقة تكون على من تلزمه النفقة وإن كان المولود غنيًّا بإرث أو غيره، فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه.
أشارت الإفتاء إلى أنه لا يقدح في ذلك كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عقَّ عن الحسـن والحسين؛ كما رواه أبو داود في "سننه" من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع أن الذي تلزمه نفقتهما هو والدهما؛ لأنه يحتمل أن نفقتهما كانت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لإعسار والديهما، ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام عقَّ عنهما بإذن أبيهما.
والذي تلزمه النفقة ليس الأب فقط؛ فقد جاء في "مغني المحتاج" (5/ 183، ط. دار الكتب العلمية) للخطيب الشربيني في (باب النفقات): [فصلٌ في نفقة القريب: والموجب لها قرابة البعضية فقط، (يلزمه) أي: الشخص ذكرًا كان أو غيره (نفقة الوالد) الحرّ (وإن علا) من ذكر أو أنثى، (والولد) الحر (وإن سفل) من ذكر أو أنثى] اهـ.
فنفقة الولد لا تجب فقط على الأب، وإنما تجب على غيره من الأصول ذكورًا وإناثًا؛ كالجد والأم، إذا أعسر الأب أو فُقد.
اترك تعليق