وتحليف المطلقة اليمين إجراءاً وجوبياً يترتب على تخلفه بطـلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون باعتباره القول الـراجح فـي المـذهب الحنفي والقانون واجب التطبيق فإذا لم تحضر المطلقة لحلف اليمين بعـد طلب الزوج وإعلانها من المحكمة وكانت المدة التي يطلب المطلق إسقاط نفقة مطلقته خلالها لا تتجاوز مدة ستين يوماً من تـاريـخ علـم المطلقة بالطلاق حكم بإسقاط النفقة من تاريخ انقضاء ستين يوماً علـى الطـلاق باعتبارها أقل مدة للعدة،
أما إذا كانت المدة تتجاوز أقل مدة للعـدة وهـى الستين يوما نرى القضاء أيضا بإسقاط النفقة من التاريخ المذكور للنكـول عن حلف اليمين وتخلفها عن الحضور خاصة وأن حقها في الطعن علـى الحكم يظل باقيا.
اترك تعليق