ما حكم حدوث الخلوة بين الكافل والمكفول، إذا كان المكفول شارف البلوغ، والكافل ليس كبيرًا في السن؟ أجاب عليه فضيلة الدكتور نظير عياد مُفتى الديار المصرية
تجوز شرعًا الخلوة بين الكافل والمكفول الذي شارف البلوغ وهما من جنسين مختلفين اذا تحقق الاتى
_إذا كان قد تمَّ إرضاع الطفل المكفول من قِبَل الكافلة أو أمها أو بنتها في مُدَّتِهِ الشرعية، وهي سَنَتَانِ قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة، قليلًا كان مقدار الرضاع أو كثيرًا
_ اذا كان المكفول أو الكافل في حالة لا تتأتى معها الرغبة في الآخر كالمرض مثلًا، أو وُجد معهما ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما حال عدم وجود رضاع بينهما
وإن لم يحصل رضاع محرِّم وكان الكافل والمكفول في حالة لم تنقطع معها الرغبة في الآخر، ولم يوجد الزوجان معًا، أو ثالثٌ ثقةٌ يحتشمهما: حرمت الخلوة حينئذ.
مع التنبيه على أنه ليس مجرد وجود الكافل مع المكفول في مكان واحد حرامًا في ذاته، وإنما الحرمة في أن يجتمعَا معًا اجتماعًا لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً.
اترك تعليق