العبادات من الامور التوقيفية التى تؤخذ جميع احكامها من الشرع الشريف التى لا يُقبل الابتداع فيها ولهذا يُثار مع دخول شهر شعبان 1446 هجرياً والذى يوافق اول ايامة يوم الجمعة حكم صيام هذا اليوم مُنفرداً
وفى هذا الشأن أفادت الافتاء_ إن صوم يوم الجمعة منفردًا مكروهٌ عند جمهور الفقهاء من الحنفية -في معتمد المذهب- والشافعية والحنابلة، إلا لمن يتخذ ذلك عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم الجمعة صوم نافلة كيوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة.
وتوافق الفتوى قوله صل الله عليه وسلم "لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بقِيَامٍ مِن بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بصِيَامٍ مِن بَيْنِ الأيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ"
وفى فتوى سابقة للشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر اكد _إنه يجوز صيام يوم الجمعة منفرد في قضاء أيام الفطر في رمضان
ويُذكر أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر عربى سنة والأفضل أن تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وفقاً لما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر
اترك تعليق