اختارت دار الافتاء المصريىة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية في المشهور عندهم، والحنابلة فى خصوص الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت
حيثُ أنها افتت "بأنه لا فدية عن الصلوات الفائتة عن الميت وأنها لا تسقط بذلك؛ لأن الصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة ولا الفدية حال الحياة، فكذلك بعد الممات"
وقد بين العُلماء بعض الاحكام وأنواع العبادات من حيثُ القضاء عن الميت كالتالى
أنواع العبادات من حيث القضاء عن الميت
- العبادات المالية المتعلّقة بالذمّة، كالزكاة والكفارات، فهذه تقضى عنه، فلو حال الحول ولم يخرج الزكاة ثم مات، فلابد لوليِّه من إخراجها.
- العبادات البدنية المحضة، فهذه لا تقضى عنه، فلو مات وعليه صلاة فلا تُقضَى عنه.
- عبادات بدنية ورد الشرع بجواز قضائها عن الميت، وهي الصيام والحج
اترك تعليق