كما افادت ان الوصية تجوز فيما زاد عن الثلث، ولا تنفذ في الزائد إلا في حق الموافق دون المعترض على ما عليه القضاء والفتوى في الديار المصرية
وفى شان قوله صل الله عليه وسلم "إنَّ اللهَ أعطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَُّه فَلَا وصِيَّةَ لِوارثٍ"_قال امين الفتوى الشيخ عويضة عُثمان
ذهب جمهور الفقهاء الى صحة هذا الحديث ويُعنى ان الانسان اذا كان وارثاً لا يوصى له وانما يكفى بما اعطاه الله تعالى فيما شرع له من ميراث
واكد امين الفتوى _ان القضاء المصرى يُجيز الوصية للوارث فى حدود الثُلث اذا ما اخصها الموصى لاحد من الورثة دون الاخرين لشأن"ضعف او لكثرة بر او غيره من الامور "
ولفت ان الوصية للوارث جائزة شرعاً اذا ما اقرها بقية الورثة
واوضح ان الوصية أذا كانت مكتوبة وموثقة ومشهود عليها فأنها تُنفذ ولاشئ فيها
اترك تعليق