أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة حكم نفقة البنات القاصرات في حالة وفاة الأب، وذلك في وجود الجد والأخ والأعمام والأخوال. وبيَّنت أن النفقة في هذه الحالة تجب على الجد لأب إذا كان موسرًا، حيث ينزل حاله منزلة الأب في هذه الحالة.
عبر بوابتها الرسمية على الانترنت نشرت دار الإفتاء فتوى جاء فيها: "رجل توفي عن أولاد أربعة: ثلاث إناث تحت سن العشرين، وابن عمره ثلاثون عاما. ويطلب السائل بيان من تجب عليه نفقة البنات هل تجب على جدهم لأبيهم الذي جاوز سن الستين ويتقاضى معاشًا. أم على أخ سنه ثلاثون سنة ويعمل. ام على ثلاثة أعمام أشقاء لأبيهم ويعملون. أم على خالين شقيقين لأمهم ويعملان".
وجاءت الإجابة كالتالي: المنصوص عليه في مذهب الحنفية في باب النفقة: أنه إذا اجتمع في قرابة من تجب لهم النفقة أصول؛ كالأجداد، وحواش؛ كالإخوة والأعمام والأخوال، وكان في الأصول جد لأب كانت النفقة على الجد لأب وحده؛ لأنه ينزل حال وجود الإخوة منزلة الأب، وإذا وجد الأب مع المذكورين فتجب عليه وحده نفقة أولاده، وعلى ذلك تجب نفقة البنات المذكورات على جدهم لأبيهم متى كان موسرًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق