وافادت الإفتاء في إجابتها على سؤال "ما حكم الشرع في مزاولة مهنة التدليك الطبي او المساج "
إنه يجوز العمل في مراكز التدليك الطبي (العلاج الطبيعي) مع مراعاة الضوابط الشرعية والطبية وأخلاقيات المهنة، ويجب أن تكون المراكز الطبية القائمة بذلك مصرَّحًا لها من قِبَل الهيئات المختصة بممارسة هذا النشاط.
وذكرت أنه ممَّا هو مقرَّر أنَّ الإسلام قد جعل حفظ النفس من مقاصده الكلية التي جاءت الشرائع لتحقيقها، بما يدخل تحت هذا المقصد من المراتب الثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
العلاج الوقائي
وبينت ان حفظ النفس يدخل فيه حفظ جميع الجسد البشري بكلِّ وسيلةٍ تؤدي لذلك، سواء بتجويد تغذيته، أو العناية برياضته، أو الوقاية مما قد يصيبه من مرضٍ، أو العلاج لما أصابه منها.
وأوضحت أن"التدليك"او المساج" هو نوعٌ مِن أنواع العلاج الوقائي تدخل في معنى التداوي الجائز شرعًا؛ لما فيها من حفاظ على الجسد، فعن أسامة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ، وَالْهَرَمَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".
اترك تعليق