تملك الفقير للمال من اصول اخراج الزكاة ويُستثنى من ذلك ان يكون الفقير عاجزاً عن شراء احتياجاته او انه لا يُحسنُ التصرف فى انفاقه
وفى تلك الحالة يجوزُ للمزكى ان ينوب عن الفقير فى شراء ضروريات الحياة
واجابة على سؤال ورد فيه"هل تُحسبُ انفاقات الام على البنت المُتزوجة من زكاة المال"_ قال امين الفتوى بدار الافتاء احمد عبد العظيم _انه يجوز للام اعطاء زوج ابنتها الفقير من زكاة مالها فهو من يتولى الانفاق على الاسرة
كما يجوز للام اعطاء ابنتها المُتزوجة فى حال ظروفها المالية الصعبة من زكاة مالها نيابة عن زوجها دون تصريح انها من زكاة المال يكفيها تمليك المال لها بقول "هذه الأموال لكِ"وبُناءاً على ذلك فان ما تُنفقه الام على ابنتها فى تلك الحالى لا يُعدُ من الزكاة
ومن القواعد الاصولية فى الزكاة انه لا يجوز اخراج مالها الى الاصول و ما علا منها كالاباء والاجداد والفروع كالابناء والاحفاد
وقد افادت الافتاء فى سياق مُتصل انه يجب إخراج الزكاة عما مضى من السنوات إذا كانت شروطها متوفرة؛ من بلوغ النصاب، وأن يكون المال خاليًا عن الديون، وأن يمر عليه عام قمري كامل.
اترك تعليق