والدى طاعنُ فى السن ولى ذمتى المالية المُنفصلة عن زوجى فهل يجوز تخصيص مال كافى لاداء والدى لمناسك الحج والعمرة وهل يتحقق شرط الاستطاعه بذلك
وقد اوضح الدكتور على جمعة المفتى الاسبق لدار الافتاء المصرية _ان الشرع الشريف لا يمنع أن يحج أو يعتمر والدُ البنت على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم
ولفت الى انه بمجرد التبرع بالمال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
اترك تعليق