هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

عقوبات رادعة لسارقى التيار الكهربائى فى المدن الجديدة بشرق القاهرة

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبووردة رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وتحت إشراف المهندس محمد سعيد رئيس قطاعات المدن الجديدة والشرقية، المهندس صلاح بركات رئيس قطاع المدن الجديدة، والمهندس مظهر عبدالله مدير التشغيل والصيانة، عن حزمة من الإجراءات الجديدة تستهدف التيسير على المواطنين المخالفين وسارقى التيار الكهربائى فى مدن: "الشروق، بدر، حدائق العاصمة، والعاصمة الإدارية"؛ لتقنين أوضاعهم وتجنب التعرض للعقوبات الجديدة التى أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة القليلة الماضية، بعد تعديل مواد 70 و71 من قانون الكهرباء والتى تصل إلى مليون جنيه غرامة والحبس.


فى ذات السياق، أكد المهندس محمد حسن، مدير ادارة كهرباء الشروق بمدينة الشروق، أن التعديل الجديد بالمادة 71 من قانون الكهرباء ينص على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وتُضاعف العقوبة فى حدها الأدنى والأقصى فى حالة العود؛ أما إذا ترتب على هذه الجريمة إنقطاع التيار الكهربائى فتكون العقوبة السجن.

شدد مدير ادارة كهرباء الشروق بمدينة الشروق، على أن القانون الجديد للكهرباء ينص على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائى ومحاسبة أى موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى، مضيفاً أن القانون يلزم موظفى شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين دون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.

أكد المهندس أيمن الطاهر، مدير إدارة كهرباء هليوبوليس بمدينة الشروق، التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه فى جميع حالات التصالح المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها بالمادتَين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه، وبجميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح فى حالة العود، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

أوضح إدارة كهرباء هليوبوليس بمدينة الشروق، أن مشروع القانون الجديد يسمح للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى لوحدات قائمة بالفعل بتركيب عداد كودى؛ بمَن فيهم المخالفون لشروط الطيران والأراضي الزراعية وغيرها، حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني سواء بالتصالح أو الهدم؛ للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.

و فيما يلى الأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء كودى:

1- تقديم طلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية.

2- صورة العقار من الخارج.

3- صورة من بطاقة الرقم القومى جواز السفر لمقدم الطلب.

4- صورة عقد ملكية الوحدة المراد تركيب عداد كهرباء كودى لها.

6- سداد رسوم المعاينة التى تتراوح بين 150 إلى 200 جنيه.

7- لا يوجد أى منشآة مستثناه من تركيب العداد الكودى.

8- تتيح شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية إمكانية تقسيط قيمة العداد و المقايسة الخاصة بتوصيل التيار فيما عدا كبار المشتركين.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق