أكدت دار الإفتاء المصرية إنه لا مانع شرعًا من تكرار الحج أو العمرة عن المتوفَّى؛و اشترطت الإفتاء لذلك أن يكون الحاجُّ أو المُعتمر قد أدى النُّسُك عن نفسه قبل ذلك.
فيما بيّن الدكتور علي جمعة_المفتي الأسبق_جواز تكرار العمرة مطلقًا فيما عدا أيام الحج الخمسة: يوم عرفة، والنحر، وأيام التشريق الثلاثة؛ هو المروي عن السيدة عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، ومقتضاه جواز تكرار اعتمار المتمتع وغيره فيما سوى هذه الأيام، ويجوز ذلك أيضًا، لكن مع الكراهة عند المالكية الذين ذهبوا إلى كراهة تكرار العمرة في العام أكثر من مرة.
اترك تعليق