ينبغي على المكلف إتمام صوم التطوعِ متى شَرَع فيه، وعليه أن لا يتعمد الإفطار بغير عذر، وإذا عَرَضَ عذرٌ أبيح له الفطر اتفاقًا، أما إذا أفطر بغير عذرٍ فيستحب قضاء هذا اليوم، خروجًا من خلاف من أوجب قضاءه.
هذا ما اكد عليه الدكتور شوقى علام المفتى السابق لدار الافتاء فى حكم _"حكم إتمام صيامِ التطوعِ لمن بدأ فيه وحكم قضائه إذا أفسده"
وفى ذات السياق قال الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المُقارن بجامعة الازهر الشريف _في قضاء يوم بدلا عن يوم التطوع الذي لم يكمل الصائم فيه صيامه أراء لأهل العلم منها ما ذهب اليه الجمهور " المالكية والشافعية ، والحنابلة ، والمحققون من الأحناف"_ إلى عدم وجوب القضاء وانما مُستحب
واشار الى ان جمهور العُلماء استدلوا على ذلك بما اخرجه الإمام أحمد في مسنده ، والبيهقي في السنن الكبرى عن أم هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب شرابا شرابا فناولها لتشرب ، فقالت إني صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك ، فقال صلى الله عليه وسلم" إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي، وإن شئت فلا تقضي "
اترك تعليق