أفادت الدكتور نادية عمارة_المتخصص في الدراسات الإسلامية_أن وجوب الزكاه لها مجموعة من الشروط؛فلابد من بلوغ المال النصاب وهو ما قيمته 85 جرام من الذهب عيار 21 ،فإذا بلغ المال النصاب ومر عليه عام هجري وكان فائض عن الحاجات الأصلية للإنسان وجبت فيه الزكاه وهي 2.5% عن أصل المبلغ.
لفتت د.عمارة إلى أنه إذا لم تتحقق هذه الشروط فلا تجب الزكاة في المال،مشيرة إلى أن المختار للفتوى أنه لا زكاه في مال اليتيم القاصر المحبوس لدى المجلس الحسبي حتى ولو بلغ النصاب وإن مرت عليه أعوام متتالية حتى يرفع المجلس الحسبي يده عن هذا المال لأنه حارس وحابس ومحتفظ بهذا المال لهذا الصغير،فإذا تم ذلك وبلغ القاصر سن الرشد ومن وقت استلامه للمال حال عليه الحول وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة فحين إذ تجب عليه.
اترك تعليق