شُرع سجود السهو ليكون جابراً لخلل الصلاة ويكون بعد التشهد الاخير فى الصلاة وقبل التسليم _اكد على ذلك الدكتور هشام ربيع امين الفتوى بدار الافتاء المصرية
وبين انه حال _تكرار السهو_ على المسلم عليه ان يُلقيه جانباً ولا يسجد فى تلك الحالة للسهو ولا يتحمل الانسان فى تلك الحالة اثم ولا شئ عليه
احوال الشك فى ركعات الصلاة
وفى هذا افادت الافتاء_ان مَن عَرَض له الشكُّ في عدد الركعات أثناء الصلاة فلا يدري أصلى ثلاثًا أم أربعًا، وكان هذا الشك طارئًا ولم يَبْلُغ _حد الكثرة_ فإنَّه يبني على اليقين، وهو الأقل؛ أي: الثلاثة
أمَّا إذا لازمه الشك أغلب أحواله وأيامه بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه؛ فإنه يبني وجوبًا على الأكثر لا الأقل؛ أي: الأربع، دَفعًا للوساوسِ، ويسجد للسهوِ استحبابًا.
اترك تعليق