الأدوية بمادة "الجيلاتين" جائزة في هذه الحالة
هذه هي الآداب التي يجب مراعاتها عند الزيارة
المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّي عليها
الأذكار بالقلب واللسان جائز للمحدث والجنب والحائض والنفساء
لا مانع من إقامة مجالس الذكر والصلاة علي الرسول في المساجد .. ولكن
للسائق علي الطرق السريعة .. يجوز لك جمع الصلوات لكن من غير قصر
لا مانع من قضاء الصلوات الفائتة في جماعة
* ترد إلي دار الإفتاء المصرية يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك وتجيب عليها لجنة الفتوي الرئيسية بالدار.
* ما الفرق بين عقيقة الذكر وعقيقة الأنثي؟
** العقيقة سُنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلي الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها. والأصل أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة» يستوي في ذلك الذكر والأنثي. وهو فِعل النبي صلي الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصلِ عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام» لما روي عن ابْنِ عَبَّاسي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا" "رواه أبو داود".
والأكمل أن يُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثي شاة واحدة. وهو المرويُّ عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم. وورد الحثُّ عليه في بعض كلام النبي صلي الله عليه وآله وسلم. فإن ذبح عن كل واحد منهما شاةً أجزأه ذلك وأصاب السُّنة» لحديث أُمِّ كُرْزي رضي الله عنها قالت: سمعت النَّبِيَّ صلَّي الله عليه وآله وسلم يقول: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ. وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةى".
* ما حكم تناول الأدوية التي يدخل في تركيبها مادة الجيلاتين؟
** إذا كانت هذه المادة الجيلاتينية من حيوان مأكول اللحم ومذبوح فلا مانع شرعًا من تناول هذا الدواء.. أما إذا كانت من حيوان غير مأكول اللحم أو غير مذبوح فإنه يُنظر: إن كانت هذه المادة قد تحوَّلت طبيعتها ومكوناتها بالصناعة الدوائية الكيميائية إلي مادة أخري. بحيث لا يصدق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء باقي علي طبيعته وخِلقته الأصلية من الحيوان غير المباح. فإنَّه لا مانع شرعًا من استخدامها. مع مراعاة الرجوع في تناول مثل هذه الأدوية إلي الطبيب المختص.
* ما الآداب التي يجب مراعاتها عند الزيارة؟
** علي الزائر أن يستأذن قبل زيارته أحدًا من الناس. وأن يُعلِمَه قبل مجيئه إليه بأي وسيلة كانت -كالاتصال بالهاتف ونحوه من الوسائل المعاصرة- حتي يستعدَّ أهل البيت لتلك الزيارة لقول الله- تعالي- في سورة النور "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّي تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَي أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرى لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون".
كما يجب أن يختار الوقت المناسب للزيارة. ثم يلتزم بالوقت الذي تم تحديده والاتفاق عليه. كما أن عليه ألا يشعر بالحرج إذا اعتذر له الشخص الذي يرغب في زيارته ولا يحزن. ولا يدفعه هذا إلي اتخاذ موقف تجاهه. لحديث ورد عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه. أنَّ النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: "الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثى. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ. وَإِلَّا فَارْجِعْ".
* إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة» فما حكم غُسلها والصلاة عليها؟
** إن فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا علي أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّي عليها» لما رواه الإمامان البخاري ومسلمى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: "صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَي امْرَأَةي مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا. فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا". ولها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة.
* هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان علي جنابة؟
** الذكر هو العبادة التي وسَّع الله تعالي في وقتها وشروطها وأحوالها. فهي مستحبَّة في كل حال ووقت بإطلاق في حال الطهر الكامل أو غيره» فالأمر بالذكر جاء مطلقًا. فدلَّ ذلك علي جواز الذكر في أي حال يكون عليها الإنسان» لقول الله-تعالي- في سورة الأحزاب" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ? وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا".. والنبيُّ- صلي الله عليه وآله وسلم-كان ذاكرًا لله سبحانه في كل حركاته وسكناته وفي كل أحواله صلي الله عليه وآله وسلم» فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: "كان رسولُ الله صلي الله عليه وآله وسلم يذكرُ الله عزَّ وجلَّ علي كلِّ أحيَانه".
وقد نقل الإمام النوويُّ إجماعَ العلماء علي جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء» فقال في كتابه "الأذكار": [أجمع العلماءُ علي جواز الذكر بالقلب واللسان للمُحْدِث والجُنب والحائض والنفساء. وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة علي رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك]ـ.
* ما حكم إقامة مجالس الذكر في المساجد. وهل يشرع ذلك أم يدخل في دائرة البدع المستحدثة؟
** إقامة مجالس الذكر والصلاة علي سيدنا رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم في المساجد وفي غيرها -بعد تصريح الجهات المختصة بها- مِن العبادات المشروعة. وموافقى لِمَا ورد في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح وعلماء الأمة المتبوعين وما جري عليه عمل المسلمين عبر الأعصار والأمصار مِن غير نكير. بشرط مراعاة الآداب الشرعية والتنظيمية للأماكن.
والجهر بالذكر في هذه المجالس مع مراعاة ما سبق مشروعى أيضًا» بحيث يكون بشكلي لا تشويشَ فيه علي المصلين والذاكرين وقُرَّاء كتاب الله تعالي» وذلك امتثالًا للتوجيه النبوي الكريم في مثل قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: "لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَي بَعْضي بِالْقُرْآنِ".
* أعمل سائقًا علي الطرق السريعة.. فهل يجوز لي جمع الصلوات في غير مسافة القصر؟
** إن أداء الصلوات المفروضة في أول وقتها أمر مستحب شرعًا. وهو من أحب الأعمال إلي الله تعالي. والجمع بين الصلوات المفروضة لعذر كمرض أو سفر ونحو ذلك. أمر جائز شرعًا.
وعليه. فإذا كنت في مهمة عمل يغلب علي ظنك فيها أن وقت الصلاة قد يخرج قبل التمكن من أدائها. وكانت هذه الصلاة مما يجمع. فيجوز لك الجمع في هذه الحالة لكن من غير قصر الصلاة. وإلا فينبغي لك الالتزام بأدائها في وقتها المحدد شرعًا.
* أنا وزوجي علينا أكثر من صلاة فائتة.. فهل يمكننا قضاؤها في جماعة؟
** يجوز لكما قضاء الصلوات الفائتة في جماعة» فقد ورد في السُّنة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم حين فاتته هو وأصحابه صلاة الصبح صلاها بهم جماعة.. والله سبحانه وتعالي أعلم.
اترك تعليق