هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

علة منع الاب من الزكاة يُبينها استاذ الفقه بالازهر الشريف 

  لقد تزوجت وأصبحت في معيشة مستقلة عن الأسرة وانعم الله علي بنعمة المال فأخرج زكاته، ووالدي فقير فهل يجو أن أعطيه من زكاة مالي 


 واجابة على هذا السؤال قال الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه بجامعة الازهر _ان ثمة إجماع من أهل العلم على أنه لا يجوز للأصل أن يعطي فرعه وإ ن نزل  من زكاة ماله ولا يجوز للفرع أن يعطي أصله من زكاة ماله وإن علا ذكرا كان الأصل أو أنثى ٠

 والعلة فى هذا الحكم  في عدم جواز زكاة أحدهما للآخر ان النفقة بينهما واجبة أي يجب على الأصل أن ينفق على فرعه بشروطها ويجب على الفرع أن ينفق على أصله بشروطها وكل من وجبت عليك نفقته لا يجوز ولا يجزيء أن تعطيه من زكاة مالك


كما نص الفقهاء وفقاً للافتاء على _ أن المُزَكِّيَ لا يدفع زكاته إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ وذلك لأن المنافع بينهم متصلة، 

كما بينت يجوز ان يدفع المُسلم  الزكاة إلى من سوى هؤلاء من قرابته كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد كلٍّ إذا كانوا من الفقراء، بل الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق