أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا كانت الصلاة جهرية -كصلاة الفجر والمغرب والعشاء- يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة ما لم تكن بموضع يتمكن فيه أجنبيٌّ أن يسمع قراءتها، فالمرأة إن كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة في الصلوات الجهرية.
قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 390، ط. دار الفكر): [أَمَّا الْمَرْأَةُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا: إنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَالِيَةً أَوْ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ مَحَارِمَ جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ؛ سَوَاءٌ أَصَلَّتْ بِنِسْوَةٍ أَمْ مُنْفَرِدَةً، وَإِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ أَسَرَّتْ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهَذَا التَّفْصِيلِ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَأَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِمَا وَالْمَحَامِلِيُّ فِي "الْمَجْمُوعِ" و"َالتَّجْرِيدِ" وَآخَرُونَ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ] اهـ.
اترك تعليق