قالت دار الإفتاء المصرية أن تفريج القدمين من سُنن الصلاة فلا يُوَسَّع بينهما إلا بعذر؛ كسِمَنٍ ونحوه، وقد اختلف في تقديره في المذاهب:
الحنفية قدَّروا التفريج بينهما بقدر أربعة أصابع، فإن زاد أو نقص كره.
والشافعية قدَّروا التفريجَ بينهما بقدر شبرٍ؛ فيُكْرَه أن يقرَن بينهما أو يوسَّع أكثر من ذلك.
والمالكية قالوا: تفريجُ القدمين مندوبٌ لا سنة، وقالوا: المندوبُ هو أن يكون بحالة متوسطة بحيث لا يضمّهما ولا يوسعّهما كثيرًا حتى يتفاحش عرفًا. ووافقهم الحنابلة على هذا التقرير، إلَّا أنَّه لا فرق عند الحنابلة بين تسميته مندوبًا أو سنة.
لفتت الإفتاء إلى أن رغم اختلاف الفقهاء في تقدير المسافة بين القدمين،فأنَّه يجوزُ للمسلم أن يُقْرِن بينهما أو يوسِّع لعذر وهي سنةٌ يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
اترك تعليق