سؤال ورد لدار الافتاء المصرية جاء فيه عندي مال مدخر بصندوق التوفير بدون فوائد قيمته تزيد عن 86 جرام من الذهب، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ وما مقدار الزكاة عنه؟
توضح دار الإفتاء ما هي زكاة المال المدخر الذي لا يُستثمر ويجب على السائل شرعا أن يخرج الزكاة من المال المودع بصندوق التوفير بشرط أن يحول عليه الحول، ويكون فارغًا عن حاجته الأصلية وحاجة أولاده ومقدار الزكاة الواجبة: هي ربع العشر أي ما يقدر بنحو 2.5%.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق