هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أنت تسأل ودار الإفتاء تجيب..

الصلاة تجوز بالملابس التي مسها لعاب الكلب

الطلاق الموثَّق علي الإبراء.. صحيح شرعاً

زوج الأخت ليس من المحارم.. ولا يجوز الظهور أمامه بدون حجاب

ارتداء الرجال للسلسلة الفضة وربط الشعر ضفائر.. يرجع للعادة والعرف 

قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة .. لا تبطل الصلاة

استخدام الليزر في الجراحة لا يدخل تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة

الموت في الأماكن المقدسة من علامات حسن الخاتمة
     
ترد إلي دار الإفتاء المصرية يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.


* ما مدي وقوع "الطلاق الصوري" الذي كتب في الأوراق الرسمية أو وقَّع عليه الزوجان دون التلفظ بصيغة الإبراء في حالة الطلاق علي الإبراء دون رغبة من الزوجين أو الزوج في إيقاعه حقيقة. وإنما بقصد التحايل علي اللوائح لجلب منفعة. أو المحافظة علي حقّي. أو دفع مضرة شخصية. أو نحو ذلك؟

** الطلاق الموثَّق علي الإبراء- والذي أقرَّ الزوجان بحصوله- طلاق صحيح شرعاً. مرتِّبى لآثاره. وإبداء الرأي الشرعي بشأن ترتيب الآثار علي الوقائع والملابسات المحيطة بواقعة الطلاق في هذه الصورة وأمثالها متوقف علي إثباتها بطريقه المعتبر قانوناً.. ودور دار الإفتاء المصرية يأتي لاحقاً بعد القضاء إذا ارتأت المحكمة الإفادة بالرأي الشرعي.

وتُوجِبُ لائحة المأذونين أن يُثْبِتَ المأذون أو الموثق عند طلب إيقاع الطلاق علي الإبراء وتوثيقه -أن تتضمن الخانة الخاصة ببيانات الطلاق وتاريخه وصيغة الإبراء التي لابد أن تشتمل علي طلب الزوجة الطلاق أولاً بعبارة: "قالت الزوجة المذكورة لزوجها المذكور أمام الشاهدين المذكورين: أبرأتك يا زوجي من... وطلقني علي ذلك". وأن تشتمل علي قبول الزوج ذلك بعبارة: "وأنت طالق مني علي ذلك". وتتضمَّن أيضاً إقراراً يفيد بأنَّ هذا أول أو ثاني أو ثالث طلاقي وقع بينهما. ثم في ذيل الوثيقة يوقع كل من: المطلق أو وكيله. والمطلقة أو وكيلها. والشهود. والمأذون.

وقد قرَّر فقهاء الحنفية أنَّ الطلاق علي الإبراء معناه: بذل المرأة عوضاً علي طلاقها. وهذا العوض هو تركها لما لها عليه من حقوقي زوجيةي ماليةي من مؤخر الصداق. ونفقة العدة. ونفقة المتعة. وهو بذلك عقد طلاق ينعقد بإيجاب وقبول.. والأصلُ في هذا التوثيق أن يكون موافقاً لألفاظ الطلاق في نفس الأمر» بأن يتأكد المأذون من حصول الطلاق علي الوجه المعتد به شرعاً. وأنَّ الزوج أهلى لإيقاع الطلاق قاصدى له من غير إكراهي أو إغلاق. وأن الزوجة من أهل التبرع إن كان علي الإبراء. وأنَّ اللفظ الذي صدر من الزوج في وقتي سابق عن مجلس المأذون والذي يبتغي إثباته مما يقع به الطلاق شرعاً... وغير ذلك من الأمور الإجرائيَّة التي تقررها لائحة المأذونين والمنشورات المكملة لها.

فإذا تحققت جميع تلك الإجراءات. صارت هذه الوثيقة تُمَثِّلُ إقراراً من الزوجين بالتلفظ بالطلاق بصيغة الإبراء "إيجاباً وقبولاً". وكون هذا الطلاق هو الطلاق الأول أو الثاني أو الثالث.

* كيف نفرق بين المحارم من الرجال؟ وهل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟

** المحرَم من الرجال هو مَن لا يجوز للمرأة مناكحته علي التأبيد بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة.

وزوج الأخت كالأجنبي عنها وليس من المحارم. ولا يجوز الظهور أمامه من دون حجاب.

والمحرمية بسبب قرابة الدم تسمي قرابة نسبية. والقرابة بسبب الرضاع ترتب حرمة النكاح كما ترتبه القرابة النسبية. والقرابة التي تنشأ بسبب النكاح تسمي قرابة سببية أو قرابة المصاهرة. وهي تنشأ بسبب العلاقة المباشرة بين الزوج وزوجته. وعلاقة غير مباشرة بين كل واحد من الزوجين وأقارب الزوج الآخر وهي مستمدة من العقد بين الزوجين.. وعليه: فزوج الأخت ليس من المحارم.

* هل ارتداء الرجال للسلسلة الفضة حرام حتي لو كان متعارفاً عليها أنها للرجال؟ وهل ربط الرجل لشعره علي هيئة ضفائر حرام؟ وهل فيه تشبه بالنساء؟ وهل هناك قواعد محددة لمعني التشبه بالنساء؟

** ارتداء الرجال للسلسلة الفضة محل خلاف بين الفقهاء. والذي نراه أنه يجوز للرجال لبس السلسلة الفضة. لكن هذا الجواز مقيد بألا تكون في بلد اختص النساء فيه بلبس سلاسل الفضة. وألا تكون السلسلة نفسها مما صُنِع للنساء. فالأمر في ذلك راجع إلي العادة والعرف.

والقواعد الضابطة لمعني التشبه الممنوع بالنساء هي أن يكون التشبُّه مقصوداً» بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء.

وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال. أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه. فالناس بأجناسها تتفق في أمور مشتركة» كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلي ذلك. فإذا انتفي القصد كان الفعل تشَابُهاً لا تشبُّهاً. ولا حَرج في التشابه فيما لم يُقصَد.. وأن يكون التشبه في شيء هو من خصائص الجنس الآخر. ومعيار ذلك الدين. أو الطَّبع والجِبِلَّة. أو العرف والعادة. وكثير من التشبه يكون في ذلك في أول الأمر. حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب. ثم بعد ذلك يصير شيئاً مألوفاً لا شذوذ فيه. ولا يُعَدُّ تشبهاً مذموماً.

والأمران منتفيان في لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة. فإذا جرت عادة الناس بلبس الرجال لسلاسل الفضة. وكان ذلك من غير قصد التشبه بالنساء فلا مانع منه شرعاً» لتغير الأعراف بين الناس. ولانتفاء قصد التشبه بالنساء. إضافة إلي أنَّ القول بخصوص التَّشبُّه بالنساء في لبس السلسلة وكونها غير معتاد علي اللبس- منقوضى باعتياد لبسها من جانب الرجال مع وجود مسميات رجالية لأصناف هذه السلاسل. فالتَّشبُّه بالنساء في لبسها منتفي لذلك.

وكذلك الحال في ربط الرجل لشعره علي هيئة ضفائر. مرَدُّ الأمر فيه إلي العادة والعرف. ولم يعتَدْ أهل مصر مثلاً علي مثل هذا. وما ورد في السنة إنما كان ذلك لعادة العرب في هذا. وهذه العادة اختفت من غالب بلاد العرب.

* ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة؟ 

** قراءةَ السورة بعد الفاتحة في غير الركعتين الْأُولَيَيْنِ» كالركعة الثالثة في المغرب. والثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية غير مطلوبة. وذلك بالنسبة للإمام أو المنفرد. وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

ولو قرأ المصلي فلا كراهة. ومع قول المالكية بالكراهة إلا أن ذلك لا يعني بطلان صلاة من قرأ. بل صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها.

* هل استخدام الليزر في الجراحة يدخل تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة؟ مع بيان الفرق بين الكي الجائز والمنهي عنه؟

** استخدام الليزر في الجراحة جائز شرعاً» فهناك فارق كبير بين الليزر وبين الكي في حقيقتيهما. ولا يدخل الليزر تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة ولا يلحق به» فالليزر: شعاع ضوئي لطيف مركز يَسْهُل التحكم فيه. بينما الكيّ: إحراق بآلة معدنية انفعلت بالنار» حتي صار لها ما للنار من خواص ظاهرة. ومنها: الإحراق.

والكي المنهي عنه في السنة هو: الذي يُبادر إليه الصحيح رغبةً في التَّحَصُّن من المرض أو الذي يرتكبه المريض مع وجود غيره مما لا ألم معه من الأدوية. أو مع اعتقاد التأثير الذاتي للكي. وليس الله جل جلاله المؤثر الحقيقي.. أما المريض الذي غلب علي الظن أن الكيّ هو الدواء المناسب له» لعدم جدوي غيره من أسباب التداوي فهو: مشروع في حقه» للحاجة. ولما فيه من التداوي وإزالة الضرر.

* ما حكم الشرع في مسألة التعامل مع الكلاب. وهل هي نجسة. وما حكم مس لعابها للملابس. وهل يجوز الصلاة فيها؟

** منهجية الإفتاء عند علماء دار الإفتاء المصرية فضلاً عن الأزهر علي مر العصور وخاصة في العصر الحديث منذ عهد الشيخ جاد الحق -رحمه الله- وحتي الآن تقوم علي عرض جميع الأقوال من كل المذاهب ثم اختيار ما يتوافق مع المصلحة ويُسر الشريعة ومقاصد الشرع العظمي خلافاً لما ينادي به أصحاب دعاوي اللامذهبية.

ومعتمد الفتوي في دار الإفتاء المصرية. في مسألة التعامل مع الكلاب. هي طهارة الكلب وطهارة الملابس أثناء الصلاة إذا مسها لعابه وخاصة عند صعوبة التحرز منها» تقليداً لرأي إمام دار الهجرة الإمام مالك رضي الله عنه إشارة إلي قاعدة كلّ حيّي طاهر عند السادة المالكية بلا استثناء. وضابط طهارة هذا الحي عندهم هي الحياة مطلقاً.

* هل يعد الموت في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة المنورة من علامات حسن الخاتمة؟

** ورد عن العلماء أن الموت في الأماكن المقدسة كالمدينة المنورة ومكة المكرمة وغيرهما من علامات حسن الخاتمة. ولذلك نص الفقهاء علي استحباب الدفن في مقابر الصالحين. وفي الأماكن الفاضلة.. ومما يدل علي هذا المعني ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي- صلي الله عليه وآله وسلم- قال: "مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا. فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا".





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق