وفى سياق هذا بينت الافتاء انه ان المرأة اذا _ وقفت بعرفة وادت طواف الزيارة، ولم تتمكن من طواف الوداع؛ لعذر الحيض -فليس عليها شيء، ولا يلزمها بتركه دم حينئذٍ
وبينت الدار ان الحائض ليس عليها طواف وداع، ولا يلزمها بتركه دمٌ، سواء طهرت قبل المغادرة أم لا.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
اترك تعليق