بيّن الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_أن شريعة الاسلام الزمت كل من اتلف مالا للغير أو جهازا أو سياره او اي شيء له قيمة مالية ألزمته الشريعة بتعويض الضرر المترتب على ذلك.
تابع د.لاشين:فإذا كان التعويض عن الضرر المادي أمر مشروعا وقرره الاسلام فيقاس عليه التعويض عن الضرر المعنوي بل هو أولى بالتعويض لفداحة الأضرار والآثار المترتبة عليه.
جاء ذلك فى معرض رده على سؤال:أذاني شقيقي إيذاء معنويا كبيرا جاءني على اثره الضغط وكثير من الأمراض وجلس اشقاؤه معه واعترف بكل ما فعل فحكموا عليه بمبلغ لصالحي تعويضا عما أصابني فهل هذا المبلغ حلال ام حرام؟.
اترك تعليق