هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

لاول مرة:الزام وزارة التضامن الاجتماعى بتعويض مسن عمره92 سنة

كتب - حامد البربرى:
فى حكم جديد اكدت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على اهمية العمل التطوعى فى حياة الامم وان المشاركة التطوعية الفعالة للمواطنين والجمعيات الأهلية عنصرا جوهريا في عمليات التنمية التى اصبحت حقا مشتركا بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بشئون الوطن وان العمل التطوعى لا يتوقف على السن وانما بالقدرة على العطاء واكدت إن العمل التطوعي يزيد من اواصر التماسك الوطنى ويبرز الدور الاجتماعي والانسانى للمجتمع ويدعم التكامل بين الناس ويؤكد على النماذج النبيلة فى المجتمع الصالح التى تتجرد من التناحر والتصارع فتزيد المجتمع تماسكا وقوة .والزمت وزارة التضامن بدفع تعويض 15 الف جنيه لمسن 92 عاما نتيجة اسقاط رئاسته لجمعية خيرية بحجة انه طاعن فى السن وكان عمره حينذاك 80 عاما رغم ان العمر بالشعور لا بالاعوام فى مجال العمل التطوعى وظل مستمسكا بحقوقه قرابة 12 عاما حتى بلغ عمره 92 عاما وحكمت له المحكمة بالتعويض جبرا للالام النفسية التى لحقت به من إجراء إحساسة بالظلم بعد ان شاب منه الشباب وكان يتعين على الادارة ان تلجأ الى الترضية القانونية بما يكفل حماية شعوره وما كان يجب عليها ان تقسو عليه وهو فى اخر اهات العمر عتيا ._x000D_ _x000D_ وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بالزام وزارة التضامن الاجتماعى بأن تؤدي للمواطن محمد عزمى محمد 92 عاما مبلغا مقداره خمسة عشر ألف جنيه تعويضا له الأضرار التي لحقت به من جراء قرارها بإسقاط عضويته من مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع وتحسين البيئة بكفر الدوار بالبحيرة بعد تعيينه بخمسة اشهر والزمتها المصروفات ._x000D_ _x000D_ قالت المحكمة ان العمل التطوعى يعد اساسا لتقدم الأمم وازدهارها، فالأمة كلما سمحت بانخراط مواطنيها في أعمال التطوع الخيرى كلما ازدادت تقدما ورقيا ، ذلك إن المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التى لحقت بالعصر الحديث يجعل كثير من الحكومات غير قادرة بمفردها على مواجهة تلك التحديات الامر الذى يستدعي جهود افراد المجتمع فى العمل التطوعي بحيث غدت المشاركة التطوعية الفعالة للمواطنين والجمعيات الأهلية عنصرا جوهريا في عمليات التنمية التى اصبحت حقا مشتركا بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي اخذا فى الاعتبار ان العمل التطوعى يقوم على الجهد الذي يبذله الانسان بلا مقابل لمجتمعه بدافع منه للإسهام في التنمية والرعاية وهذا لا يتوقف على السن وانما بالقدرة على العطاء ومؤدى ذلك ولازمه إن العمل التطوعي يزيد من اواصر التماسك الوطنى ويبرز الدور الاجتماعي والانسانى للمجتمع ويدعم التكامل بين الناس ويؤكد على النماذج النبيلة فى المجتمع الصالح التى تتجرد من التناحر والتصارع فتزيد المجتمع تماسكا وقوة._x000D_ _x000D_ واضافت المحكمة أن المدعي من مواليد 1924 وكان يشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع وتحسين البيئة بكفر الدوار اعتبارا من يناير 2004 وقد أصدرت الجهة الإدارية القرار المطلوب التعويض عنه باسقاط عضويته من مجلس إدارة تلك الجمعية فى مايو 2004 اى بعد خمسة شهور من توليه رئاستها بحجة انه طاعن فى السن رغم ان العمر بالشعور لا بالاعوام فى مجال العمل التطوعى مستمسكا بقدرته على العطاء فلجأ الى المحكمة التى قضت فى نوفمبر 2004 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , ثم قضت فى ابريل 2006 بإلغاء القرار المطعون فيه ، وامتنعت الجهة الادارية عن تنفيذ الحكمين فلم ييأس المدعى واقام دعوى ثالثة ضد وزارة التضامن طالبا الزامها بالتعويض لعدم تنفيذها الحكمين الصادرين لصالحه ولعدم تمكينه من اداء هذا العمل التطوعى وظل متمسكا بحقه فى التعويض حتى بلغ من العمر عتيا وضنت عليه الجهة الادارية بما كان يمكن ان يقدمه للوطن وهو فتيا._x000D_ _x000D_ واختتمت المحكمة حكمها المستنير ان المدعى حضر الجلسة وظل حريصا على متابعة دعواه قرابة 12 عاما دون كلل او ملل لبيان قدرته على العطاء رغم بلوغه 92 عاما وقد ثبت ركن الخطأ جانب الجهة الإدارية وترتب على هذا الخطأ ضرراً بالمدعي تمثل في حرمانه من رئاسة مجلس إدارة الجمعية المذكورة في الفترة من عام 2004 حتى نهاية مدة عضوية مجلس الإدارة فى عمل هو فى الاصل تطوعيا , فضلاً عن الآلام النفسية التى لحقت به من إجراء إحساسة بالظلم بعد ان شاب منه الشباب وكان يتعين على الادارة ان تلجأ الى الترضية القانونية بما يكفل حماية شعوره وما كان يجب عليها ان تقسو عليه وهو فى اخر اهات العمر و تقدر المحكمة قيمة تلك الأضرار بالنظر الى انه عمل تطوعى بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف جنيه تلزم الجهة الإدارية بآدائها له .




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق