مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

29 مليون جنيه لتمويل 16 مشروعا في 5 محافظات..تحت إشراف الصناعة

عبد الكريم:
حريصون على دعم المجتمعات المحلية للاستفاده
من الموارد وتحقيق الإستدامة وتحسين مستوي المعيشة

دور هام للغاية تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للنهوض بالاقتصاد المحلى خلال الفترة الماضية.


قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان عددا من مؤسسات المجتمع المدنى بدأت مؤخرا نشاطها فى 16 مشروعا فى 5 محافظات بتمويل قيمته 600 ألف دولار حوالى 29 مليون جنيه من برنامج المنح الصغيرة فى مرحلته العملية السابعة، ضمن مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ فى مصر.

أشار عبد الكريم الى ان وزارة الصناعة تحرص على دعم المجتمعات المحلية في ربوع مصر للاستفاده المثلى من الموارد وتحقيق الإستدامة وتحسين مستوي معيشتهم، مع بناء المرونة والصلابة ليكونوا قادرين على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلي الحفاظ الموارد الطبيعية لضمان تحقيق الأستدامة للإجيال الحالية والمستقبلية.

رحب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعديلات قانون تنظيم العمل الأهلي التي تسمح بتطوير اداء جمعيات المجتمع المدنى والتى أجازت  للجمعية تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على ان توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الانفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية  من خلال الجمعيات وذلك بعد موافقة الوزير المختص  ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة علي مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق فى أى قانون آخر.

قانون تنظيم العمل الأهلي

ووضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية، إلي جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.

ونصت المادة "33" من القانون، على أن: تلتزم الجمعية الأهلية بأن تنفق أموالها فى الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالى ملائم أو أن تعيد توظفها فى مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع علي الجمعية الدخول في مضاربات مالية.

ويجوز للجمعيات الأهلية الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.

ووفقا للمادة "34" فإنه فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية الأهلية قراراً ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسى، يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلى ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى اتخذت الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة، ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافذ بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة، ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

قالت عبير عصام عضو جمعيات سيدات الاعمال ان التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية يعد من أهم قضايا الدولة المصرية وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديا إلا إن هناك العديد من التحديات التى تحول دون تحقيق ذلك، وعليه اتجهت الجمعيات الأهلية لتبني مفهوم تمكين المرأة كإحدى الاستراتيجيات التي تستهدف تنمية المرأة اقتصاديا لكى تصبح اكثر اعتمادا على نفسها.

أشارت إلى وجود بحث لإحدى الباحثات  للتعرف على دور الجمعيات الأهلية فى التمكين الاقتصادى للمرأة وذلك من خلال تطبيق استمارة استبيان على عينة من المستفيدات من الخدمات الاقتصادية بالجمعيات الأهلية واستمارة استبيان على القائمين على تقديم تلك الخدمات بالجمعيات بمحافظة الفيوم والتى تعتبر من أفقر محافظات مصر طبقاً لبيانات أخر تقارير للتنمية البشرية، وخلصت الباحثة من نتائج التحليل النظرى والميدانى إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة إلا أن الأمر مازال يحتاج إلى مزيد من التنسيق لمواجهة العقبات التى تعيق تمكين المرأة اقتصاديا.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق