كشف الدكتور مجدي عاشور ، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية السابق، وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن حكم الزكاة على العقارات المعدة للتأجير.
وقال : يشترط في وجوب زكاة المال شرطان: الأول أن يبلغ هذا المال النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.. والثاني أن يمر عليه عام هجري كامل، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا؛ إذ الإجارة غير التجارة؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة.. وبالتالي لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر.
اترك تعليق