حول حكم الزكاة على ذهب المرأة التى تشتريه لاستخدامه فى الزينة بين فضيلة الشيخ جاد الحق رحمه الله ان اتخاذ الزوجة الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة
وبين إن كانت نية المرأة قد انصرفت عن استعمال ذهب زينتها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار
ولفت الى ان الزوجة في هذه الحالة هي المسؤولة عن إخراج زكاته، ولا تعتبر عاصية لزوجها بإخراج الزكاة متى وجبت عليها؛ لأنها مكلفة شرعًا بفرائض الله، ولأن للزوجة ذمتها المالية في الإسلام.
اترك تعليق