انه لو غلب على ظن الأب المتمكن من الحج أنه لو أنفق ماله في تزويج الابن لن يتمكن ثانيةً من أداء فريضة الحج، تعين عليه إنفاقه في الحج، وحرم إنفاقه في غيره مما لم يكن من الضروريات أو الحاجيات التي تنزل منزلة الضرورة.
ولفت انه مما تفرد به المذهب الحنبلي دون سائر المذاهب الفقهية: القول بوجوب إعفاف الابن إذا احتاج للنكاح بشرط أن يكون ممن تلزم الأب نفقته"
اترك تعليق