افادت الافتاء ان الأمر باتخاذ الزينة في قول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾
يشمل كل ما يتزين به الإنسانُ إلا ما هو منهي عنه شرعًا، أو كان فيه إسراف أو مخيلة
واشارت الى ان النساء قد جُبلت على حبِّ التزين، بل هن مأمورات بفعل ذلك شرعًا للزوج على جهة الإطلاق والعموم
وبينت انه إذا ما شُرِع للنساء التزين، فإنه يُشرع العمل فيما يستعملنه لذلك؛ لما تقرر في قواعد الشرع أنَّ_"الإَذْنَ فِي الشَّيْءِ إِذْنٌ فِي مُكَمِّلَاتِ مَقْصُودِهِ"، وأنَّ "لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامَ الْمَقَاصِدِ".
اترك تعليق