قال الدكتور على جمعة المفتى السابق وعضو هيئة كبار العلماء_ ليس في الصندوق الموقوف على العمارة او امثاله زكاة
وعلل جمعة السبب فى ذلك ان امثال تلك الصناديق ليست مملوكة ملكًا تامًّا لشخصٍ معيَّن، بل هى موقوفٌة على جهةٍ عامةٍ، وقد نص الفقهاء على أن المال الموقوف على جهةٍ عامةٍ لا زكاة فيه.
وقالت الافتاء ان الزكاة واجبة في مال المسلم البالغ وغير البالغ العاقل وغير العاقل
وقد افادت الافتاء ان الزكاة تجب بالشروط الاتية
_ إذا بلغ المال النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية
_ ان يبلغ نصاب الزكاة ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21
ولفتت الى ان الأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيه عن كل ألف جنيه
اترك تعليق