تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وهذا ما يجمع عليه العلماء،وبشأن الصلاة بالحذاء أشارت الإفتاء المصرية إلى أن الآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صلى مرة بغير نعال وأخرى بنعال طاهرة،ونص فقهاء الحنفية على إباحة ذلك.
وقد رجَّح بعض العلماء أن الصلاة في النعال من الرخص بشرط التيقن من طهارتها، فإذا كان النعل طاهرًا جازت الصلاة به في المسجد وغيره.
ومع تغير الأحوال والأزمان وانتشار النجاسات في الطرقات، وعدم حرص العامة على التحرز منها، ولمخالفة الصلاة في النعال للآداب العامة في عرف الناس طبقًا للتقاليد التي نشؤوا عليها رأت الإفتاء أن الصلاة بغير نعال أفضل وأليق، ولا يفتى بها للعامة على الإطلاق.
اترك تعليق