بعد قرار المجلس الاعلي للأجور بزيادة الحد الادني للمرتبات ل ٦ الآلاف جنيه وطبقا للقانون أنه قد يتم استثناء بعض المنشأت من هذا القرار طبقا لاشتراطات معينة
أعلنت الغرفة التجارية بالسوبس برئاسة محمد الملاح رئيس مجلس إدارة الغرفة، آلية التقدم بطلب للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص.
يتم تلقي طلبات المُنشآت ( أكثر من ١٠ عمال ) التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور للاستثناء من تطبيقه لدراسته من الجهة المُختصة في الفترة من تاريخ إصدار قرار الحد الأدنى للأجور وحتى 15 مايو 2024.
و تتقدم المُنشأة التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الاتحاد التابعة له المُنشأة.
ثم تقوم الاتحادات بإرسال جميع طلبات الاستثناء الواردة اليها إلى المجلس القومي للأجور بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم موافاة المجلس بالطلبات في صورة ورقيهً وصورة إلكترونية على ذاكرة مُتنقلة Flash Memory أو قرص مضغوط (CD) مع ملف مجمع بصيغة اكسيل (وفقاً للنموذج المرفق 1)، بدورية أسبوعية (الأحد من كل أسبوع طوال فترة التقديم).
يشار إلى أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء الواردة من خلال الاتحادات، على أن يكون طلب الاستثناء مُقدم من مُنشأة وليس قطاع.
وعلى المُنشآت المتقدمة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور أن تُرفق الملفات التالية في طلب الاستثناء:
استمارة البيانات التعريفية للمُنشأة.
وخطاب مُتضمن مُبررات التقدم بطلب الاستثناء.
و القوائم المالية لآخر 3 سنوات.
وكشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة.و استمارة 2 تأمينات و السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
يشار إلي أنه لن يتم النظر إلا في طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات المطلوبة.
للتقديم يرجي التوجه إلي سكرتارية الغرفة يوميا من الساعة ٨ ونصف صباحا للساعة ٢ ونصف ظهرا بمبني الغرفة.
اترك تعليق