قال الدكتور احمد العوضى امين الفتوى بدار الافتاء ومدير ادارة التوفيق والمُصالحات انه جاء قول المولى عز وجل "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ" الأنعام: 141 _فى شأن اخراج زكاة الزروع والثمر
وبين ان الفقهاء قالوا استناداً على تلك الاية انه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت استحقاقها
واشار ان الاصل اخراج الزكاة على وقتها اذا وجب و لا يجوز تأخيرها سوى يوم او يومان اذا كانت ظروف الفقير تطلب ذلك كأن يكون مُسافراً على سبيل المثال
حكم تأخير توزيع الزكاة ليتم توزيعها على مدار العام لسد حاجة الفقراء
وقد افادت الافتاء ان الأصل في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، وتأخيرها في يد الوكيل عن وقت خروجها لتوزيعها على مدار العام وتقسيطها على الفقراء في شكل إعاناتٍ شهريةٍ أو نحوها جائزٌ شرعًا إذا كان هذا يحقق المصلحة للفقراء ويساعدهم في ترشيد الإنفاق، ويستوي في ذلك أن تكون الزكاة مالًا أو أعيانًا.
اترك تعليق