اعلن انور فرج المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العقارية المصرية بان المصلحة برئاسة وكيل أول الوزارة أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية أصدرت توجيهات لجميع المديريات والمأموريات العقارية بالاحياء و المراكز ومحافظات الجمهورية بموافقة وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن غير القادرين وذلك بقيام الخزانة العامة للدولة بتحمل الضريبة العقارية المستحقة على المكلف بأداء الضريبة وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية علي المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة علي الوفاء بدفع الضريبة
ويقوم المكلف بأداء الضريبة أو الورثة بتقديم طلب لديوان عام المصلحة محدد به عنوان الوحدة تفصيلاً والضريبة المستحقة وفقاً للنموذ
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك أو اعلام الوراثة.
وذلك لتنفيذ قرار وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية المستحقة بدلاً من المستحقين
كما أضاف بان المصلحة أجازت للمواطنين فرصة للطعن على رفض طلب الإعفاء من سداد الضريبة العقارية وذلك في حالة رفض طلب الإعفاء من الضريبة العقارية على العقارات
وقدمت خدمة جديدة و "فرصة تانية" من خلال خدمة (تقديم طلب الطعن على قرار عدم قبول طلب رفع الضريبة العقارية ) و
ذلك بانه يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على قرار لجنه الحصر والتقدير برفض طلب رفع الضريبة عن العقار
وان يتم تقديم طلب الطعن على قرار عدم قبول طلب رفع الضريبة العقارية طبقا للاتي
- يقوم المكلف بأداء الضريبة بتقديم طلب الطعن إلى المأمورية المختصة متضمنا اسمه وصلته بالوحدة محل الطعن و سبب طلب الرفع
- يتم تقديم الطلب بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول أمام لجنه الطعن مرفق بالمستندات الآتية:
- كافة المستندات المقدمة بطلب الرفع.
- واصل الإخطار برفض طلب الرفع.
- وسداد التأمين
- وان يوضح صفة مقدم الطلب وصورة من سند الوكالة. في حالة انه ليس المالك للعقار وانه وكيل عن صاحب العقار
واضاف بان وكيل أول الوزارة أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية المصرية قرر الموافقة على تغيير او تصحح عنوان العقار سواء كان التغيير أو التصحيح عن (الوحدة أو العقار أو المنشاة أو الاطيان الزراعية)
ويتم ذلك طبقاً للاجراءات الآتية
- تقديم مستندات الملكية الرسمية وهي:
- عقد مسجل بالشهر العقاري ناقل للتكليف.
- أو حكم محكمة بصحة ونفاذ عقد البيع.
- أو إعلام وراثة مشهر.
- تقديم طلب للمأمورية المختصة محدد به الوحدة المطلوب تصحيح أو تغيير عنوانها
- وان مقدم الطلب: لو كان شخص طبيعي يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك وفي حال تقديم الطلب من وكيل عن المالك يتم ارفاق صورة من سند الوكالة، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك.
ولو شخص اعتباري يقدم صورة من السجل التجاري، وصورة من سند الوكالة لمقدم الطلب.
وسوف يتم التصحيح او التغير خلال شهر واحد فقط بحد أقصي
كما تقوم المصلحة بتقديم خدمة أخري وهي استخراج كشف الأصول والخصوم
من واقع سجل (24) حسابات الممولين والذي يوضح اجمالي المديونية الضريبية المستحقة على العقار، وما تم سداده منها والمتبقي أو الفائض بحسب الأحوال، ويتم استخراجه بناء على طلب من المالك أو المنتفع أو المستغل بحق عيني.
وللحصول علي الخدمة يتم اتباع الخطوات التالية :-
- يقدم طلب للمأمورية المختصة محدد به الوحدة المطلوب استخراج كشف الأصول والخصوم عنها.
- لو كان شخص طبيعي يقدم صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك وفي حال تقديم الطلب من وكيل عن المالك يتم ارفاق صورة من سند الوكالة، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك.
- اما لو كان شخص اعتباري فيتم تقديم صورة من السجل التجاري، وصورة من سند الوكالة لمقدم الطلب.
- وكذا تقديم صورة من إيصال سداد الضريبة
- وكذلك سداد الرسم المقرر في هذا الشأن.
وبعد تقديم الطلب والمرفقات والرسم المقرر يتم استخراج الكشف (خدمة الأصول والخصوم) في خلال ثلاثة أيام بحد أقصي.
اترك تعليق