ثال الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_أنه إذا رأت المرأةُ الدمَ في الشهر الذي سَبَق لها الحيض فيه، وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا كاملةً طهرًا، فإن هذا الدمَ يكون استحاضةً ويجب عليها الصوم.
أما إذا رأته وقد مَرَّ على طُهرها مِن الحيضة الأولى خمسة عشر يومًا فأكثر، واستمر نزوله ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة كاملة) فأكثر، فإنَّه يكون دم حيض ويجب عليها الفطر حينئذٍ.
وقد تقرر شرعًا بالإجماع أنَّه يجب على الحائض ترك الصيام في أيام حيضها إلى أن تطهر، فتغتسل، وتكمل صيام ما بقي مِن الشهر، ثم تقضي ما أفطرته مِن أيام بسبب حيضها بعد رمضان.
اترك تعليق