التأمين الشامل علي السيارات .. جائزى شرعاً
النوم علي هيئة المتمكن وإن كان ثقيلاً .. لا ينقض الوضوء
أخذ المصاحف من المسجد .. لا يجوز حتي لو أذن له المسئول
هكذا يمكن حساب ثلث الليل ونصفه
سوء الظن بين الخطيبين يتنافي مع الحكمة في تشريع الخطبة
صلاة الضحي أقلها ركعتان باتفاق الفقهاء واختلفوا في أكثرها
لا مانع مِن أن يوصي الإنسان بشيءي مِن ميراثه لذوي الهمم من ورثته
ترد إلي دار الإفتاء يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك وتجيب عليها لجنة الفتوي الرئيسة بالدار.
* ما فضل من مات يوم الجمعة وليلتها. وهل له دليل شرعي في القرآن الكريم أو السنة المشرفة؟
** من علامات حسن الخاتمة: الموت يوم الجمعة وليلتها» وفي ذلك دلالة علي سعادة المتوفي وحُسن مآبه» لأن الله تعالي يَقِيهِ فتنة القبر وعذابَه ساعتئذي. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله- صلي الله عليه وآله وسلم-: "مَا مِنْ مُسْلِمي يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ".. هذا بالإضافة إلي أنه يكتب له أجر شهيدي. فيكون مِن السعداء» فقد قال- صلي الله عليه وآله وسلم-: "مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ".
* هل يجوز شرعاً التأمينُ الشامل علي سيارات النقل للحصول علي تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
** التأمين الشامل علي السيارات جائز شرعاً. وهو في معني المؤازرة والتكافل» لأنه في حقيقته من قبيل التبرع لا المعاوضة. وداخل في التعاون علي البر والتقوي المأمور بهما في قول الله تعالي: "وَتَعَاوَنُوا عَلَي الْبِرِّ وَالتَّقْوَي" "المائدة: 2".
* ما الضابط الشرعي في مسألة عدم انتقاض الوضوء لمن نام جالساً؟
** نوم الجالس المتمكن علي مقعدته لا ينقض الوضوء حتي وإن كان ثقيلاً. أمَّا النوم علي غير هيئة المتمكن فإنَّه ينقضه.. والفقهاء اتفقوا علي أن النوم اليسير أو النُّعَاس الذي يشعر معه الإنسان بما يَدُورُ حوله لا يَنْقُض الوضوء علي أي وضع كان. وإنما الذي يَنْقُض الوضوء هو النوم الذي فيه استغراق بحيث لا يَشْعُر الإنسان بمَنْ حوله ويكون مستلقياً» لأنَّه مظنة الحدث.
أمَّا النوم علي هيئة المتمكن. وإن كان ثقيلاً. فلا ينقض الوضوء. كما نص عليه فقهاء الحنفية والشافعية.
* ما حكم أخذ المصحف من المسجد. وهل يجب إعادته. وماذا لو تعرض المصحف المأخوذ من المسجد للتلف أو الضياع؟
** كل ما هو موقوف للمسجد لا يجوز الخروج به مِن المسجد» سواء أَذِن له المسئول أم لم يَأذَن.. ومَن أخذ شيئاً من المصاحف الموقوفة علي المسجد فيجب عليه أن يَرُدَّها. وإن حصل تَلَفى أو ضياع لهذه المصاحف فإنه يَلْزَمه أَنْ يأتي بمثلها ويَرُدَّها ويتوب إلي الله تعالي مما فعل.
* كيف يمكن حساب ثلث الليل ونصفه من أجل القيام والصلاة والذكر؟
** حساب الليل يبدأ من غروب الشمس إلي طلوع الفجر. وما بين هذين الوقتين هو الليل. ولمعرفة نصفه يحسب عدد الساعات بين الوقتين -وقت المغرب ووقت الفجر- ويقسم علي اثنين. ثم تضاف قيمة النصف إلي وقت المغرب. فيخرج منه وقت نصف الليل. أو يقسم أثلاثاً ثم تضاف قيمة الثلث إلي وقت المغرب فيخرج وقت ثلث الليل.
ولو كان المغرب عند الساعة الخامسة مساءً مثلاً. وكان الفجر عند الساعة الخامسة صباحاً» فإنَّ الزمن بينهما في هذه الحالة يساوي 12 ساعة. ونصفه 6 ساعات. وثلثه 4 ساعات. ويكون نصف الليل حينئذي بإضافة 6 ساعات من وقت المغرب» أي: عند الساعة الحادية عشرة مساءً. ويكون ثُلُث الليل الأول بإضافة 4 ساعات من وقت المغرب» أي: ينتهي عند الساعة التاسعة مساءً. وثُلُث الليل الثاني من الساعة التاسعة مساءً إلي الساعة الواحدة صباحاً. وثُلُث الليل الأخير من الساعة الواحدة صباحاً إلي أذان الفجر عند الخامسة صباحاً. وهكذا.
* خطيبي دائم الشك فيّ ويسيئ الظن بي.. فماذا أفعل؟
** تكدير العلاقة بين الخطيبين بسوء الظن. وتتبُّع العورات واختلال الثقة بينهما يتنافي مع الحكمة والقيمة الأخلاقية والاجتماعية التي قصدها الشرع الشريف في تشريع الخطبة.
وقد نهي الله سبحانه وتعالي عباده المؤمنين عن سوء الظن في مواطن كثيرة في كتابه العزيز. منها قوله تعالي: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمى وَلا تَجَسَّسُوا" قال الإمام ابن كثير في "تفسيره": "يقول تعالي -أي في هذه الآية- ناهياً عباده المؤمنين عن كثيري من الظن. وهو: التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله» لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً. فليُجتَنَبْ كثيرى منه احتياطاً. ورُوِّينَا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "ولا تَظُنَّنَّ بكلمةي خَرَجَتْ مِن أخيكَ المسلمِ إلا خيراً وأنتَ تَجِدُ لها في الخير مَحْمَلاً"".
* ما أكثر عدد ركعات صلاة الضحي وما وقتها؟
** صلاة الضحي سُنَّة مؤكدة. وأقلها ركعتان باتفاق الفقهاء. واختلفوا في أكثرها.. ففي مذهب الحنفية وبعض الشافعية أكثرها اثنتا عشرة ركعة. وذهب فقهاءُ المالكية. وأكثرُ الشافعية وهو المعتمد عندهم. والحنابلةُ إلي أن أكثرها ثماني ركعات. ويري بعضُ العلماء أنه لا حَدَّ لأكثرها فيجوز للمسلم أن يصلي الضحي عدد ما شاء مِن ركعات دون تقييد بعدد معين.
أما وقت صلاة الضحي فهو يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها وتقديره بربع ساعة بعد وقت الشروق. وتنتهي باستواء الشمس قبل زوالها وهو قبيل وقت الظهر.
* أنا وزوجي علينا أكثر من صلاة فائتة فهل يمكننا قضاؤها في جماعة؟
** يجوز لكما قضاء الصلوات الفائتة في جماعة ما اتفقتما في قضائها» فقد ورد في السُّنة أن رسول الله- صلي الله عليه وسلم- حين فاتته هو وأصحابه صلاة الصبح صلاها بهم جماعة.
* ما حكم الوصية لأحد الورثة من ذوي الهمم؟
** لا مانع شرعاً مِن أن يوصي الإنسان بشيء مِن ميراثه لذوي الهمم من ورثته. بل إنه يثاب شرعاً علي هذه الوصية» لأنه بذلك يغنيهم عن سؤال الناس وانتظار إحسانهم.
والوصية الواجبة: هي جزء يخرج من مال التركة للمستحقين علي سبيل الوصية بإيجاب القانون سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك. وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله. بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل. وهي لازمة قبل تقسيم التركة.
اترك تعليق