الرهن مشروع بالكتاب والسنة؛ قال سبحانه وتعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]، وقد مات النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ودِرعُه مَرهُونةٌ عندَ يَهُودِيٍّ بثَلاثِينَ صاعًا مِن شَعِيرٍ. أخرجه الشيخان وأحمد عن عائشة، وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد عن ابن عباس، وأخرجه ابن ماجه وأحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنهم جميعًا. فهل يجوز انتفاع الدائن بالأرض المرهونة في مقابل مبلغٍ اقترضَه منه صاحبُ الأرض إلى أن يتم السداد؟ وهل رفض مالك الأرض المدين تسديد الدين في ميعاده يُعَدُّ مبررًا للدائن المرتهن في استغلال الأرض لحين السداد؟
يوضح لنا فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار السابق حكم انتفاع الدائن بالأرض المرهونة لا يجوز للمُرتَهِن استخدام العين المرهونة إلا إذا دفع قيمة المنفعة التي يحصِّلها، وإلا عُدَّ هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وكان من باب الدَّين الذي يَجُرُّ نَفعًا وهو رِبًا.
وإذا تأخر المدين في سداد الدَّيْنِ، فليس للمرتهن إلا أن يبيع مِن الأرض ما يستوفي به الدَّيْنَ، أو يُمهله إلى وقت اليسر، أو يتصدق عليه بإسقاط الدَّيْنِ.
اترك تعليق