نص قانون العمل فيما يخص حقوق الموظفة الحامل علي ان للموظفه الحق في الحصول على اجازة وضع لمدة اربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الاجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
اولا : اجازة الوضع :-
1- مدتها أربعة أشهر، وذلك لثلاث مرات طوال الوظيفة بالنسبه للموظفه اما بالنسبه للعامله في القطاع الخاص تكون ثلاث اشهر.
2- تحتسب إجازة الوضع حتى ان توفى المولود. (مادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية).
3- تحتسب من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة.
4- إجازة مدفوعة الأجر شاملة الحوافز بما في ذلك الحافز الإضافي الخاضع للتقييم.
(مادة 52 من قانون الخدمة المدنية & مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996)
ثانيا : تخفض ساعات العمل الرسمية اليومية بمقدار ساعة في الحالات الآتية :-
1- اعتبارا من الشهر السادس للحمل.
2- للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
3- للموظفة التي لديها ولد من ذوي الإعاقة
اترك تعليق