ولاهمية تلك الفرائض فأن التحقق من صحة كون الدمُ النازل نفاس ام استحاضة ضرورة لا يجوز التغاضى عنها
وقد بين العلماء ان دمُ النفاسُ يتحقق نزوله بنزول الجنين اذا صادف تخلقة اى "اى تبين فيه خلق الانسان رأس _اطراف "
وفترة تخليق الانسان هى الفترة التى يكون فيها مُضغة بعد مرور 80 يوماً لقول الله تعالى فى ذلك
" يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ "الحج/5.
وكذلك لما ورد فى صحيح البخارى من قول النبى صل الله عليه وسلم "إنَّ أحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يَكونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فيُؤْمَرُ بأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، ويُقَالُ له: اكْتُبْ عَمَلَهُ، ورِزْقَهُ، وأَجَلَهُ، وشَقِيٌّ أوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فيه الرُّوحُ"
وحول بيان اقل مُدة للنفاس قالت الافتاء _إذا رأت المرأة الدمَ لأكثر مِن أربعين يومًا وكانت لها عادة معروفة في النفاس أقل من الأربعين؛ فإنها تُرَدُّ إلى عادتها، ويكون نفاسها قدر عادتها، وما زاد فهو استحاضة، ويلزمها حينئذٍ قضاء ما فاتها مِن الصلاة فيما زاد على عادتها
أما إذا لم تكن لها عادة معروفة؛ فَإنها تُردُّ إلى أكثر النفاس وهو أربعون يومًا؛ فيكون نفاسها قدر الأربعين يومًا، وما زاد عليها فهو استحاضة، وتغتسل بعد مرور الأربعين يومًا، ويحلّ لها حينئذٍ كلُّ ما حرم عليها بسبب النفاس مِن صلاة وصوم ونحوهما بعد أن تغتسل مِن النفاس، علمًا بأنَّ هذا التقدير خاص بأحكام العبادات مِن الصلاة والصوم ونحوهما، لا بأحكام العدة.
اترك تعليق