فى فتواها المنشورة على موقعها الالكترونى والمُسجلة تحت رقم_ 2015_ اكدت الافتاء فى اجابتها على سؤال ورد فيه
ما بيان الحكم الشرعي لتوقيت استحقاق الزكاة؛ في المال المَورُوث من 9/ 4/ 2004م،ولكن كان تسليم التركة من البنوك في 10/ 4/ 2005م. فهل استحقاق الزكاة فيه : يكون من تاريخ الوفاة، أم من تاريخ تسلم الميراث؟
وقد بينت الافتاء انه من المقرر فقها أن أموال المتوفى تنتقل إلى ورثته ويمتلكونها من ساعة وفاته، حتى وإن تأخر تسلمهم لها.
وبناءً على ذلك: فإن أموال المتوفى المذكور قد دخلت في الذمة المالية لورثته من يوم الوفاة حتى وإن لم يتسلموا الأموال من البنوك؛ لكونها باقية في ذمتهم وتزداد أرباحها داخل البنك لحساب الورثة.
وعليه: فإن الزكاة تستحق في نصيب كل وارث إذا كانت هذه الأموال مع بقية أمواله الأخرى بالغة للنِّصَاب؛ لأنها قد حال عليها حَوْل هجري وزيادة. ومما ذكر يعلم الجواب.
اترك تعليق