هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

 الضرائب العقارية تستجيب لاصحاب مزارع الإنتاج الحيواني 

استجابة  مصلحة الضرائب العقارية المصرية برئاسة وكيل اول الوزارة انور فوزي رئيس  مصلحة الضرائب العقارية المصرية الي العديد من الطلبات المقدمة من أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني علي مستوى الجمهورية  للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة 


حيث وافق مجلس الوزراء على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني (تربية  المواشي او تسمين المواشي) ضمن الأنشطة المستفيدة من القرار كما وافق المجلس على مد مدة سريان القرار لمدة سنتين إضافيتين، حتى نهاية ديسمبر 2026.

ليصبح بذلك اجمالي الأنشطة المستفيدة من تحمل وزارة المالية قيمة الضريبة نيابة عنها (21 نشاط) منذ بدء سريان القرار في 1/1/2022 وحتي الان وكانت هناك بعض الاستفسارات عن هل تفرض ضريبة علي الاراضي الفضاء المستغلة جراجات او مشاتل 

قال انور فرج المتحدث الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية ان الضريبة تفرض على الارض الفضاء المستغلة فعليا مثل الجراجات والمشاتل وغيرها سواء كانت ملحقة بالمباني او مستقلة مسورة او غير مسورة

وعن كيفية احتساب القيمة الايجارية للعقارات المبنية اجاب ان القيمة الايجارية للعقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون وذلك بعد تقسيمها وفقا لاسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير 

و عن هل الضريبة تسري علي العقارات المبنية علي الاراضي الزراعية 

قال ان الضريبة تسري علي العقارات المبنية المقامة علي الأراضي  الزراعية  وترفع عنها ضريبة الاطيان الزراعية منعا للازدواج الضريبي 

وعن كيفية تعامل الفيلا ضريبيا قال انور فرج ان القيمة الايجارية للفيلا تحدد طبقا لمكوناتها من مباني وجراجات وحدائق وحمامات سباحة وغرف حراسة وخدم وغيرها لان كافة تلك المكونات تعتبر مع الفيلا كوحدة واحدة ووجود حمام سباحة يعد من احد الخصائص  التي تؤثر في عملية التقدير 

وعن موعد الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية  قال المتحدث الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية ان الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية للعقار خلاص ستون يوماً التالية لتاريخ الاخطار عن تقديرات القيمة الايجارية وذلك علي النموذج المعد لذلك بالماموريات التابع لها العقار 

وعن المعاملة الضريبية للوحدات المستعملة في اغراض السكن وفي غير اغراض السكن  قال بخصوص احتساب الضريبة علي الوحدات السكنية والاماكن المستغلة في غير السكن فان الوحدات السكنية تتمتع بحد اعفاء وخصم  30 ٪   من القيمة الايجارية  مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف باداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة اما الوحدات غير السكنية فلا تتمتع بحد الاعفاء مع تمتعها بخصم  32٪من القيمة الايجارية 

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق