أفادت دار الإفتاء المصرية باتفاق جمهور الفقهاء على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.
ولفتت إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
اترك تعليق