لم يختلف العلماء فى ان زواج البدل ومنه أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه الآخر أخته وهكذا حلال ما دام الزواج بضوابطه التى اقرها الشرع وان تخلله شرطُ فاسد
وفى لفتة للافتاء اكدت الدار فى فتواها الموثقة بالموقع الالكترونى لها على الانترنت تحت رقم 2545 _ان النكاح من العقود الشرعية التي لا تبطلها الشروط الفاسدة، وإنما يبطل الشرط الفاسد فيها ويصح العقد.
وفى هذا اكد امين الفتوى بالدار الشيخ محمد كمال_ان ان مما يُخالف الشرع وتعاليمه فى زواج البدل _تعليق طلاق احد الزوجتين الاقارب على طلاق الاخرى _فنجد الرجل فى زواج البدل يقول ان طلق اختى طلقت اختك رداً على هذا وهكذا
فعند حدوث مشكلة لاحد طرفى زواج البدل يحدث تُصدع البيت الاخر
واشار انه يجب فى زواج البدل مُخالفة الاهل الذين يُشيرون على الزوج بطلاق زوجته الصالحة فى مقابل طلاق ابنتهم وان فعل فقد ارتكب اثمُ كبير
اترك تعليق