افاد الدكتور على جمعة المفتى السابق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء_فى فتواه المنشورة على الموقع الرسمى لدار الافتاء على الانترنت تحت رقم 8101
ان الأصل في لبس الثياب الإباحة بشرط ألا يكون فيها إسراف ولا كِبر؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم :«كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ»
واشارةُ الى ما سلف_لفت المفتى السابق ان أحاديث النهي عن الإسبال محمولة على مَن فعل ذلك اختيالًا وتكبّرًا
كما صرح بذلك في أحاديث كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المروي في "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ»؛ فالمطلق منها يجب تقييده بالإسبال للخيلاء كما قال الإمام النووي،
واحاديث النهى عن الاسبال التى ساقها المفتى السابق كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِى النَّارِ» رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قالها ثلاثًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» رواه مسلم؛
وبين ان الإمام الشافعي نص على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء، وكذلك بين ان الإمام البخاري عقد في "صحيحه" بابًا لذلك سماه: (باب من جر إزاره من غير خيلاء) وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أحد شِقَّيْ إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ»
وللتوضيح ان الاسبال هو _اطالة الثياب وتركها لتُجرجر على الارض _والمحرم منه كما فى اجابة المفتى السابق تكون لمن فعل ذلك تكبراً وفخراً
اترك تعليق