هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أنت تسأل ودار الإفتاء تجيب 

لا توريث قبل الوفاة ويستحب التسوية في الهبة بين الأبناء

الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية لا زكاة عليه

من أكل من النذر .. عليه فعل هذا الأمر

رد الهدية يجوز شرعا في هذه الحالات 

الغش في الامتحانات حرامى حتي لو المادة غير أساسية

الشرع الشريف حذر مَنْ يتخلَّف عن أداء صلاة الجمعة

ترد إلي دار الإفتاء يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.


* أريد تقسيم أموالي قسمة الميراث علي أولادي ولكن أرغب في تفضيل أحد أبنائي فهل في ذلك إثم؟

** لا توريث قبل الوفاة. وهناك فارق بين الميراث من جهة وبين الهبة حال الحياة من جهة أخري» من حيث إن الميراث مختص بما بعد الموت. ولكل حال أحكام. ومن حيث إن الهبة تطوعى وليست فرضًا كالميراث.

وجمهور الفقهاء يفرقون بين صحة التمليك وتمام الملك. فيثبتون صحةَ التمليك بالقول. ويُوقِفُون تمامَ الملك علي القبض» فلا يثبت الملكُ التام فيها للموهوب له إلا بالقبض التام. وإن كان العقد صحيحًا» لأنهم استصحبوا فيها معني التبرع بعد صحة العقد إلي تمامه بالقبض.

والأصل المقرر شرعًا أن الإنسان حر التصرف فيما يدخل تحت ملكه» ببيعه أو هبته أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك من التصرفات الشرعية التي هي فرع عن الملك» ومع ذلك فقد طلب الشرع الشريف من المُكلَّف أن يُسَوي في خصوص هبته لأولاده فيما بينهم» ولكن المختار في الفتوي أن هذا الطلب من الشرع محمول علي الندب والاستحباب لا علي الحتم والإيجاب» فإذا وهب الوالد أحد أولاده هبة وخصه بها دون باقي إخوته. كان هذا الوالد حينئذي تاركًا للمستحب وليس تاركًا للواجب.. أي أن تسوية الوالد في هبته بين أولاده من المستحبات وليس من جملة الواجبات. وهو الذي ذهب إليه جمهور العلماء. إذا كان التفضيل لمعني معتبر في الولد المُفَضَّل يقتضي التخصيص» كأن يختص بحاجة. أو مرض. أو كثرة عيال. أو اشتغال بالعلم. ونحوه. ويُفضل ألا يُحدث ذلك نزاعًا.

* ما كيفية الزكاة علي فيزا المشتريات؟ لأنه لديَّ بطاقة ائتمانية (Credit Card). يتيح لي البنك من خلالها في رصيدي مبلغًا من المال حوالي مائة ألف جنيه. وأستخدمها كمشتريات. وأسدد قبل نهاية المدة المحددة؟

** لا زكاة علي الرصيد المالي المتاح من خلال البطاقات الائتمانية (Credit Card)» لأنه لا تنطبق عليه شروط وجوب زكاة المال. لعدم تحقق الملك التام. سواء استخدمها صاحبها في صورةِ عمليات الدفع والشراء. لكونه -أي: الرصيد- من قِبيل المتاح للسحب ولم يدخل في ملكه. أو في صورة السحب النقدي. لأن الملك حينئذي ناقص. وذمة صاحب البطاقة مشغولة بسداد تلك المبالغ المسحوبة في موعدي محددي متفقي عليه مسبقًا بينه وبين جهة إصدار البطاقة. والمطالبة به متوجهة عليه فصار بذلك كالمعدوم.

* رجلى يملك بقرة. ونذر أنه إذا شفا اللهُ تعالي ابنَه المريض فسوف يذبحها لله تعالي ويوزعها علي الفقراء والمحتاجين. وحين أكرمه الله بشفاء ولده وَفَّي بالنذر. فذبحها ووزعها علي الفقراء والمحتاجين. لكنه أكل منها» فما حكم ما أكله من هذا النذر؟ وهل يجب عليه شيء؟

** يجب علي هذا الرجل الذي أكل من النذر الذي عَيَّنَهُ للفقراء والمحتاجين أن يُخرج بدل ما أكله. ويتخير في ضمان بدله حسبما يتيسَّر له أو يكون أنفع للفقير. ولا حرج عليه في ذلك شرعًا.. وهذا الرأي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية. والمالكية في المعتمد.

والشافعية. والحنابلة. وهو مخيرى في هذا الضمان» فإن شاء ضَمِن القيمة مالًا ووزعه علي الفقراء» كما هو مذهب الحنفية. والمالكية في قول. والشافعية في أصح الأوجُه عندهم. أو ضَمِنها لحمًا» كما هو مذهب المالكية في المعتمد. والحنابلة. والشافعية في وجه. أو ضَمِنها طعامًا» كما هو قول الإمام عبد الملك بن الماجشون من المالكية. أو يشتري جزءًا من حيواني مثله ويشارك في ذبحه ثم يوزعه عليهم» كما ذهب إليه الشافعية في وجهي ثالث عندهم. ويجزيه ما اختار من أيِّ صور الضمان تلك.

* ما مدي جواز عدم قبول الهدية؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها شرعًا رد الهدية وعدم قبولها؟

** نهي النبي صلي الله عليه وآله وسلم عن رد الهدية إلا إذا وُجد مانع من قبولها» كأن كانت الهدية شيئًا محرمًا. أو كانت رشوة. أو كانت مُهداة لأخذ أكثر منها. أو كانت بمثابة الدَّيْن. أو علي سبيل المَنِّ. ويستحب لمن امتنع عن قبول هدية لعذري أن يبين عذره للمُهدي» تطييبًا لقلبه وجبرًا لخاطره.

* ما حكم الغش في امتحانات القدرات للالتحاق بالكليات. وحكم الغش في مادة ليست مضافة للمجموع ولا يعتقد الطالب أنه سينتفع بها في المستقبل؟

** الغش في الامتحانات حرام شرعًا. وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية» لاشتماله علي كثير من المفاسد الأخلاقية والاجتماعية. ولما فيه من الإثم والعدوان والخروج عن مقتضي الفضائل والمكارم التي يجب علي المسلم التحلي بها.

والنبي صلي الله عليه وآله وسلم قد حذر من الغش في أحاديث عدة حتي عده الفقهاء من الكبائر. هذا. ويستوي في تحريم الغش في الامتحانات أن تكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات للالتحاق بالكليات أو غيرها. ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلي من يذكره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها» فكلّ ذلك منهيّى عنه. ومخالف للشرع والقانون.

كما يأثم شرعًا من يعين غيره علي الغش. وكذلك المراقبُ المتهاون في أداء عمله وضبط اللجنة القائم عليها» سواء كان ذلك بمساعدة من يطلب الغش أو بترك الفرصة له أو بتجاهل منعه والإبلاغ عنه. ويصدق عليه حينئذي أنه متعاونى علي الإثم والعدوان.

* زوجي مدمن مخدرات» فهل يجوز لي شرعًا أن أنفرد بقرار منع الإنجاب خوفا علي ولدي؟

** الإنجابَ حقّى مشتركى بين الزوجين. ولا يجوز لأحدهما أن ينفرد بقرارِ منعه أو تأجيله دون إرادة الآخر. إلا إذا كان هناك حاجة داعية له إلي التأجيل.. فإذا تحققت الحاجة» كتخوف الزوجة من إدمان وتعاطي زوجها للمخدرات وما يتبع ذلك من مخاطر علي ولدها في حال كونه جنينًا أو بعد ولادته» فإنه يجوز لها حينئذي الانفراد بقرار تأجيل الإنجاب حتي يتعافي زوجها من الإدمان. وتأمن من عدم تأثر الجنين أو الطفل بتوابعه.

* نرجو منكم بيان ما ورد في السنة النبوية من تحذير النبي صلي الله عليه وآله وسلم من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا ممَّن وجبت عليهم؟

** صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام. أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها» توخِّيًا لمعني الترابط والائتلاف بين المسلمين. وقد افترضها الله تعالي جماعةً» بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا.. يقول تعالي: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرى لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".. وهاتان الآيتان تدلان علي وجوب شهودها وحضورها علي كلِّ مَنْ لزمه فرضُها.

والنبي صلي الله عليه وآله وسلم قال: "الْجُمُعَةُ حَقّى وَاجِبى عَلَي كُلِّ مُسْلِمي فِي جَمَاعَةي إِلَّا أَرْبَعَة: عَبْدى مَمْلُوكى. أَوِ امْرَأَة. أَوْ صَبِيّى. أَوْ مَرِيضى".. والشرع الشريف شدَّد علي مَنْ تخلَّف عن أدائها ممَّن وجبت عليه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضى أَوْ مُسَافِرى أَوِ امْرَأَة أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكى. فَمَنِ اسْتَغْنَي بِلَهْوي أَوْ تِجَارَة اسْتَغْنَي اللَّهُ عَنْهُ. وَاللَّهُ غَنِيُّ حُمَيْد".





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق