أكد الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_إن الحكم الشرعي العام للجهاد أنه فرض كفاية يسقط الإثم على الأمة بقيام البعض به القادر عليه وإن لم يقم به أحد تأثم الجميع وهذا هو شأن فرض الكفاية.
أشار د.لاشين إلى أنه قد يكون الجهاد فرض عين أي على كل مكلف قادر عليه مستطيع له في الحالات الآتية :
-إذا استنفر الإمام الرعية أي طلب الإمام من الأمة أن يجاهدوا معه في سبيل الله عز وجل حينئذ يتعين الجهاد على كل من استنفر هم الإمام وفي ذلك يقول الله عز وجل ( ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثا قلتم إلى الأرض )
وروت كتب السنة عنه صلى الله عليه وسلم( وإذا استنفرتم فانفروا )
-إذا حضر المسلم أرض الوغى تعين الجهاد عليه ويحرم عليه أن يولي الأدبار لأعداء الله عز وجل وفي ذلك ورد قول الله سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما واه جهنم ).
-إذا حضر العدو أو حصر العدو أهل بلد إسلامي أي دخلها تعين الجهاد ووجب على أهل هذا البلد المحاصر فإن اندفع بهم العدو فقد كفى الله المؤمنين مغبة القتال وإلا وجب انضمام غيرهم إليهم وخاصة المجاورين لهم حتى يخرج العدو من هذه البلدة التي حاصرها فإن كان فلله الحمد والمنة وإلا لم يخرج العدو من ديار المسلمين التي حاصرها إلا بتكاتف جميع أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وجب عليهم التكاتف والوقوف صفا واحدا حتى يخرج العدو من أرضهم
اترك تعليق